محمود عبد الرحمن عبد المنعم

404

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

ويجوز ذبحها ، وقيل : هو فرى الأوداج ، وقطع كل الحلقوم ، ومحله من أسفل الحلقوم . « معجم المغني 2 / 951 ، 952 ، وانظر المغني لابن قدامة ( 7760 ) ، والموسوعة الفقهية 6 / 281 ، 28 / 113 ، 30 / 257 » . النحل : معروف ، وهو من الحشرات النافعة ، يخرج من بطونها شراب ، وهو عسل النحل ، واحدته : نحلة ، للذكر والأنثى ، والنحل : أم الخلية ، والشغالة : هي التي تجمع الرحيق من الأزهار ، وتخرجه عسلا ، والملكة : تعمر الخلية بالنحل كله من بيضها ، وبعد تلقيحها من أحد الذكور تعيش الذكور عالة فتقتل بواسطة الشغالة . قال اللَّه تعالى : * ( وأَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً ومِنَ الشَّجَرِ ومِمَّا يَعْرِشُونَ ) * . [ سورة النحل ، الآية 68 ] « القاموس القويم للقرآن الكريم 2 / 256 » . نِحْلة : النّحلة في اللغة : العطية عن طيب نفس من غير عوض . قال الراغب : هي أخص من الهبة ، إذ كل هبة نحلة ، وليس كل نحلة هبة ، وقد سمى الصداق بها من حيث إنه لا يجب في مقابلة أكثر من تمتع دون عوض مالي ، وكذا عطية الرجل ابنه . وفي الاصطلاح الفقهي : عرّفها ميارة المالكي بقوله : النحلة : ما يعطيه والد الزوج في عقد نكاحه ، أو والد الزوجة ابنته في عقد نكاحها وينعقد النكاح على ذلك ، وهو من المصطلحات المستعملة في مذهب المالكية . « المفردات ص 485 ، والمغرب ص 445 ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 337 » .